أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ مَرِضَ بِمَكَّةَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَدَعُ مَالًا ، وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ ، إِلَّا الْكَلَالَةَ ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَبِنِصْفِهِ ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَبِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : " الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ أَوْ قَالَ : بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ "
وَوَجَدْنَا يُوسُفَ بْنَ يَزِيدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ ، هَذَا أَحَدُهُمْ ، يَعْنِي : عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ مَرِضَ بِمَكَّةَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَدَعُ مَالًا ، وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ ، إِلَّا الْكَلَالَةَ ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَبِنِصْفِهِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَبِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ أَوْ قَالَ : بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُ سَعْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ ، وَكَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ قَدْ ذَكَرَهَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، فِيمَا رُوِّينَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، فَعَقَلْنَا بِتَصْحِيحِ أَحَادِيثِهِ : أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ ؛ أَيْ : لَيْسَ لِي وَارِثٌ مَعَ ابْنَتِي إِلَّا الْكَلَالَةَ ؛ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَيْسَتْ بِكَلَالَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا ، ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْكَلَالَةِ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ ، أَمْ لَا ؟