" قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطِيبًا ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ ، وَقَدْ سَأَلْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ قَطُّ ، مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا ، حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي ، أَوْ فِي جَنْبِي ، وَقَالَ : " يَا عُمَرُ ، أَمَا يَكْفِيكَ آيَةٌ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ "
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ : قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطِيبًا ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ ، وَقَدْ سَأَلْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهَا ، فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ قَطُّ ، مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا ، حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي ، أَوْ فِي جَنْبِي ، وَقَالَ : يَا عُمَرُ ، أَمَا يَكْفِيكَ آيَةٌ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ ، لَا يَخْتَلِفُ فِيهَا أَحَدٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، أَوْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ