حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ آلِ جَرْهَدَ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَآهُ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ كَشَفَ عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ : غَطِّ فَخِذَكَ ، إِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ ، فَقَالَ : يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ ، فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ حَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثنا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ دَفَعَ أَنْ يَكُونَ الْفَخِذُ مِنَ الْعَوْرَةِ بِحَدِيثٍ
حَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَسُلَيْمَانَ ، ابْنَيْ يَسَارٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ ؟ فَقَالَ : أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَلَوْ كَانَ الْفَخِذُ مِنَ الْعَوْرَةِ لَغَطَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ دُخُولِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَفِي تَرْكِهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بَيَانٌ بِأَنَّ الْفَخِذَ لَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ ، قَالَ : وَحَدِيثُ جَرْهَدَ لَا يَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ؛ لِأَنَّ فِي أَسَانِيدِهِ اضْطَرَابًا ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ جَرْهَدَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُلْزَمَ النَّاسُ فَرْضًا بِاخْتِلَافٍ ، وَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ جَرْهَدَ كَانَ حَدِيثُ عَائِشَةَ مُعَارِضًا لَهُ ، وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ لَمْ يَجُزْ إِيجَابُ فَرْضٍ بِاخْتِلَافٍ ، فَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يُسْتَرَ ، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ غَيْرُ جَائِزٍ إِيجَابُهُ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَخِذِ وَالسَّاقِ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ ، وَلَيْسَ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ كَذَلِكَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ بِحَدِيثِ جَرْهَدَ ، وَقَدْ خَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ تَحِيضُ إِلَّا بِخِمَارٍ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : ( إِذَا صَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ فَعَلَيْهَا الْإِعَادَةُ ) كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَرُبُعُ شَعْرِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ ، أَوْ رُبُعُ فَخِذِهَا أَوْ ثُلُثُهَا مَكْشُوفٌ ، أَوْ رُبُعُ بَطْنِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ ، قَالَ : تُنْتَقَضُ الصَّلَاةُ وَإِنِ انْكَشَفَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تُنْتَقَضِ الصَّلَاةُ ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : إِذَا انْكَشَفَ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ لَمْ تُنْتَقَضِ الصَّلَاةُ ، هَذَا قَوْلُهُمْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ : حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ، وَكَذَلِكَ ذِكْرُ أَبُو ثَوْرٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ وَأَجْمَعَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ ، وَعَلَيْهَا عِنْدَ جَمِيعِهِمْ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ فِي حَالِ الْحَرَامِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَلَيْهَا أَنْ تُغَطِّيَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ مَا سِوَى كَفَّيْهَا وَوَجْهِهَا ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }} أَنَّ ذَلِكَ الْكَفَّانِ وَالْوَجْهُ ، فَمِمَّنْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَمَكْحُولٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا : ثنا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }} وَجْهُهَا وَكَفُّهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا ، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا ، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا ، لَا يُعْجِبُنِي ، قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ : قَالَ : إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ، فَأَرْجُو . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ النُّعْمَانِ وَأَصْحَابِهِ فِي الْبَابِ وَقَدْ عَارَضَ النُّعْمَانُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ : يُقَالُ لَهُمْ : أَوَاجِبٌ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ جَمِيعَ الْعَوْرَاتِ مِثْلَ الشَّعْرِ ، وَالْفَخِذِ ، وَالْبَطْنِ ، أَوَ مُبَاحٌ لَهَا كَشْفُ مَا دُونَ الرُّبُعِ مِنْ هَذِهِ الْعَوْرَاتِ ؟ قَالَ : وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّ كَشْفَ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ عَامِدَةً فِي صَلَاتِهَا ، وَقَوْلُهُمْ ، وَقَوْلُ سَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَاحِدٌ ، فَإِذَا قَالُوا : إِنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِيلَ لَهُمْ : فَلِمَ جَازَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ خُمُسِ ذَلِكَ ، وَفَسَدَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ رُبُعِهَا ، وَكُلُّ الْفِعْلَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا ؟ يَلْزَمُ يَعْقُوبَ فِي تَحْدِيدِهِ النِّصْفَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ النُّعْمَانَ حَيْثُ جَعَلَ ذَلِكَ لِكُلٍّ مِنَ الرُّبُعِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ إِلَّا تَحَكُّمًا ، مَنْ شَاءَ فَعَلَ فِيهِ مِثْلَ فِعْلِهِمْ ، وَلَا حُجَّةَ مَعَهُمْ تُوجِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ صَلَّتْ وَقَدِ انْكَشَفَ قَدَمَاهَا أَوْ شَعْرُهَا أَوْ صَدْرُهَا ، أَوْ صَدْرُ قَدَمَيْهَا : تُعِيدُ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَرَأْسُهَا وَعَوْرَتُهَا مَكْشُوفَةٌ ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَمْ لَا تَعْلَمُ ، صَلَاتُهَا فَاسِدَةٌ ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَتُعِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مَنْ هَذَا سَبِيلُهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَتُعِيدُ عِنْدَ مَالِكٍ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ . وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ : تُعِيدُ إِذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ ، فَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ أُوجِبْ إِعَادَةً ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : إِذَا عَلِمَتْ أَعَادَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ، أَوْ كَشَفَتِ الرِّيحُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهَا فَأَعَادَتِ السُّتْرَةَ عَلَيْهَا مَضَتْ فِي صَلَاتِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْجَفَّافُ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَتْ : تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ ، وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا اللَّفْظُ لِعَلِيٍّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : نا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بِسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ ، وَكَانَ فِي حِجْرِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ سَائِغٍ وَخِمَارٍ عَلَيْهَا إِزَارٌ
حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَامَتْ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، فَأَتَتْهَا الْأَمَةُ فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ ، عَنْ زَوْجِهَا ، بِشْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ ، عَنْ أُمَيَّةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ تَقَنَّعَتْهُ حَتَّى مَسَّ الْأَرْضَ ، وَلَمْ تَتَّزِرْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ يَجْزِيهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : أَقَلُّهُ ثَوْبَانِ قَمِيصٌ وَمِقْنِعَةٌ ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ : الَّذِي يُسْتَحَبُّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ كَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ رَبَاحٍ . وَقَالَ آخَرُونَ : تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ هَكَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَحَفْصَةُ أُخْتُهُ ، وَنَافِعٌ ، وَصَفِيَّةُ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا : الدُّرُوعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْمِلْحَفَةِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ ، سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُخْبِرُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي الْخِمَارِ وَالْإِزَارِ وَالدِّرْعِ ، فَتُسْبِلُ إِزَارَهَا فَتُخَالِفُ بِهِ ، وَكَانَتْ تَقُولُ : ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا وَجَدَتْهَا : الْخِمَارُ ، وَالْجِلْبَابُ ، وَالدِّرْعُ وَقَالَ آخَرُونَ : تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ هَكَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٌ ، وَإِزَارٌ ، وَخِمَارٌ ، وَمِلْحَفَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُخَمِّرَ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ بَدَنِهَا سِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَيَجْزِيهَا فِيمَا صَلَّتْ فِي ثَوْبٍ ، أَوْ ثَوْبَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ إِذَا سَتَرَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا أَحْتَسِبُ مَا رُوِيَ عَنِ الْأَوَائِلِ مِمَّنْ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٍ إِلَّا اسْتِحْبَابًا وَاحْتِيَاطًا لَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُوجِبُ عَلَيْهَا الْإِعَادَةَ ، وَإِنْ صَلَّتْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا سَتَرَ ذَلِكَ الثَّوْبُ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَقُولُ : ( لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعْرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَهَا مَكَانُ الْخِمَارِ ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَرْأَةُ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا لَا يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهَا صَلَّتْ فِيهِ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا ، وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ : تَتَّزِرُ بِهِ . وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَمُجَاهِدٌ فِي الْمَرْأَةِ تَحْضُرَهَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَتَّزِرُ بِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَوْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا وَلَا شَيْئًا تَسْتُرُ بِهِ صَلَّتْ عُرْيَانَةَ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً ، وَقَالَ : اكْشِفِي عَنْ رَأْسِكِ لَا تَشَّبَّهِي بِالْحَرَائِرِ وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُخَمِّرَ ، شُرَيْحٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : فِيهَا وَفِي الْمُكَاتَبَةِ ، وَالْمُدَابَرَةِ ، وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ تُصَلِّيَ الْأَمَةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو الثَّوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، وَالْمُكَاتَبَةِ ، وَالْمُدَبَّرَةِ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ . وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَقَنَّعَ الْأَمَةُ إِذَا صَلَّتْ قَالَ : كَذَلِكَ كُنَّ يَصْنَعْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبَعْدَهُ . وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الْعِلْمِ يُوجِبُ عَلَيْهَا الْخِمَارَ إِذَا تَزَوَّجَتْ ، وَاتَّخَذَهَا الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، كَذَلِكَ حَكَى الْأَشْعَثُ عَنْهُ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : تُصَلِّي الْأَمَةُ بِغَيْرِ قِنَاعٍ ، فَإِذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا اخْتَمَرَتْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي قَوْمٍ عُرَاةٍ خَرَجُوا مِنَ الْبَحْرِ قَالَ : يُصَلُّونَ قُعُودًا ، وَيُومِئُونَ إِيمَاءً وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَقَتَادَةُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يُومِئُونَ إِيمَاءً السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِنْ صَلُّوا قِيَامًا يَجْزِيهِمْ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا يُومِئُونَ وُحْدَانًا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلُّونَ قِيَامًا ، كَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ ، وَقَدْ سَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْهُ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَثْبَتُ عَنْ عَطَاءٍ ، وَكَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : حَكَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ( قَالَ : قَالَ آخَرُونَ : إِنْ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ عُرْيَانًا فَلْيَقُمْ إِمَامُهُمْ وَفِي الصَّفِّ وَسَطَهُ ، يَجْعَلُوهُ صَفًّا إِنْ شَاءُوا قِيَامًا ، وَإِنْ شَاءُوا قُعُودًا ، وَلْيَغُضَّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ) وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَوْمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلُّونَ جَمَاعَةً ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَحَدَّثُونَا ، عَنْ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ ، خَرَجُوا مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً قَالَ : يُصَلُّونَ جَمَاعَةً جُلُوسًا يُومِئُونَ إِيمَاءً وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ ، وَالشَّافِعِيُّ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلُّونَ فُرَادَى ، كَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : قَالَهُ مَالِكٌ قَالَ : يُصَلُّونَ فُرَادَى ، يَتَبَاعَدُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَيُصَلُّونَ قِيَامًا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَيْلٍ مُظْلِمٍ لَا يَتَبَيَّنُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ صَلُّوا جَمَاعَةً وَتَقَدَّمَهُمْ إِمَامُهُمْ . وَكَانَ قَتَادَةُ ، وَالشَّافِعِيُّ يَقُولَانِ : يَقُومُ إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ . وَقَالَ آخَرُ : السُّنَّةُ أَنَّ الْإِمَامَ يَتَقَدَّمَهُمْ ، فَلَا نُزِيلُ السُّنَّةَ لِعَجْزِهِمْ عَنِ السُّتْرَةِ . وَاخْتَلَفُوا فِي رُكُوعِ الْعُرَاةِ وَسُجُودِهِمْ ، فَكَانَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُونَ : يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ ، وَلَا يُومِئُونَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُومِئُونَ إِيمَاءً ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةَ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُصَلِّي الْعُرْيَانُ قَائِمًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ لِلثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا مَنْ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ قَائِمًا ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى قَاعِدًا بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، وَقَدْ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ قَائِمًا ، وَلَا يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا ، أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّمَا رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُمَرَ الْخَزَّازُ الْكُوفِيُّ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : ( النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُمَرَ الْخَزَّازُ الْكُوفِيُّ لَيْسَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ ) وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : ( النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ رَوَى عَنْهُ الْحِمَّانِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ) وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتْرَكَ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ ، وَيُصَلُّونَ جَمَاعَةً يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ قَوْلًا عَامًّا يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ جَمَاعَةٍ : صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَغَيْرُ جَائِزِ الِانْتِقَالِ عَنْهُ إِلَى الْإِيمَاءِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَمَامَ الْمَأْمُومِ ، وَحَالُ هَؤُلَاءِ إِذَا كَانُوا عُرَاةً حَالُ ضَرُورَةٍ ، فَإِذَا تَقَدَّمَ إِمَامُهُمْ فَصَلَّى بِهِمُ أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ وِيَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ عَنْهُ ، وَإِنْ قَامَ وَسْطَهُمْ فَهُوَ أَسْتَرُ لَهُ وَأَحْرَى لِئَلَّا تُرَى عَوْرَتُهُ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ إِمَامٌ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ ، فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ بِعَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَإِنْ كَانَتِ السُّنَّةُ دَالَّةً عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَبِجَابِرِ بْنِ صَخْرٍ فَأَقَامَهُمَا خَلْفَهُ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ إِسْنَادَهُ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : ثنا مُسَدَّدُ قَالَ : ثنا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا وَقَدِ اخْتُلِفُ فِيمَنْ يُصَلِّي فِي ثِيَابِ الْحَرِيرِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي الْحَرِيرِ ، كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ حَرِيرٍ : يُعِيدُ مَادَامَ فِي الْوَقْتِ إِذَا وَجَدَ ثَوْبًا غَيْرَهُ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ فِي الثَّوْبِ الْحَرِيرِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ . وَقَالَ آخَـرُ : إِذَا صَلَّى فِي ذَهَبٍ أَوْ حَرِيرٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِـي مُوسَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَجُوزُ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ بِحَالٍ ، إِلَّا لِعِلَّةٍ تَكُونُ بِالْإِنْسَانِ ، يَنْفَعُهُ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ صَلَّى مُصَلٍّ فِي ثِيَابِ الْحَرِيرِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ كَانَ عَاصِيًا ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ حُجَّةً تُوجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رُخِّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْحَرِيرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُقَالُ : إِنَّ ذَلِكَ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا