عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٌ ، وَإِزَارٌ ، وَخِمَارٌ ، وَمِلْحَفَةٌ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٌ ، وَإِزَارٌ ، وَخِمَارٌ ، وَمِلْحَفَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُخَمِّرَ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ بَدَنِهَا سِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَيَجْزِيهَا فِيمَا صَلَّتْ فِي ثَوْبٍ ، أَوْ ثَوْبَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ إِذَا سَتَرَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا أَحْتَسِبُ مَا رُوِيَ عَنِ الْأَوَائِلِ مِمَّنْ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٍ إِلَّا اسْتِحْبَابًا وَاحْتِيَاطًا لَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُوجِبُ عَلَيْهَا الْإِعَادَةَ ، وَإِنْ صَلَّتْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا سَتَرَ ذَلِكَ الثَّوْبُ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَقُولُ : ( لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعْرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَهَا مَكَانُ الْخِمَارِ ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَرْأَةُ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا لَا يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهَا صَلَّتْ فِيهِ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا ، وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ : تَتَّزِرُ بِهِ . وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَمُجَاهِدٌ فِي الْمَرْأَةِ تَحْضُرَهَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَتَّزِرُ بِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَوْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا وَلَا شَيْئًا تَسْتُرُ بِهِ صَلَّتْ عُرْيَانَةَ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا