• 622
  • عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ تَحِيضُ إِلَّا بِخِمَارٍ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ تَحِيضُ إِلَّا بِخِمَارٍ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : ( إِذَا صَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ فَعَلَيْهَا الْإِعَادَةُ ) كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَرُبُعُ شَعْرِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ ، أَوْ رُبُعُ فَخِذِهَا أَوْ ثُلُثُهَا مَكْشُوفٌ ، أَوْ رُبُعُ بَطْنِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ ، قَالَ : تُنْتَقَضُ الصَّلَاةُ وَإِنِ انْكَشَفَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تُنْتَقَضِ الصَّلَاةُ ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : إِذَا انْكَشَفَ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ لَمْ تُنْتَقَضِ الصَّلَاةُ ، هَذَا قَوْلُهُمْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ : حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ، وَكَذَلِكَ ذِكْرُ أَبُو ثَوْرٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ وَأَجْمَعَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ ، وَعَلَيْهَا عِنْدَ جَمِيعِهِمْ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ فِي حَالِ الْحَرَامِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَلَيْهَا أَنْ تُغَطِّيَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ مَا سِوَى كَفَّيْهَا وَوَجْهِهَا ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }} أَنَّ ذَلِكَ الْكَفَّانِ وَالْوَجْهُ ، فَمِمَّنْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَمَكْحُولٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ

    لا توجد بيانات
    " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ تَحِيضُ إِلَّا بِخِمَارٍ " وَاخْتَلَفُوا
    حديث رقم: 566 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ
    حديث رقم: 381 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب: ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار
    حديث رقم: 653 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 753 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 24642 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25299 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25300 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25691 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1740 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 872 في المستدرك على الصحيحين وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 6138 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَلَا تُغَطِّي شَعْرَهَا
    حديث رقم: 3029 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4738 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 10587 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجْرِ بَابُ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ بِالْحَيْضِ
    حديث رقم: 166 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ مَا جَاءَ فِي الثِّيَابِ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2789 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 1944 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات