• 2287
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " {{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }} وَجْهُهَا وَكَفُّهَا "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا : ثنا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }} وَجْهُهَا وَكَفُّهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا ، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا ، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا ، لَا يُعْجِبُنِي ، قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ : قَالَ : إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ، فَأَرْجُو . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ النُّعْمَانِ وَأَصْحَابِهِ فِي الْبَابِ وَقَدْ عَارَضَ النُّعْمَانُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ : يُقَالُ لَهُمْ : أَوَاجِبٌ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ جَمِيعَ الْعَوْرَاتِ مِثْلَ الشَّعْرِ ، وَالْفَخِذِ ، وَالْبَطْنِ ، أَوَ مُبَاحٌ لَهَا كَشْفُ مَا دُونَ الرُّبُعِ مِنْ هَذِهِ الْعَوْرَاتِ ؟ قَالَ : وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّ كَشْفَ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ عَامِدَةً فِي صَلَاتِهَا ، وَقَوْلُهُمْ ، وَقَوْلُ سَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَاحِدٌ ، فَإِذَا قَالُوا : إِنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِيلَ لَهُمْ : فَلِمَ جَازَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ خُمُسِ ذَلِكَ ، وَفَسَدَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ رُبُعِهَا ، وَكُلُّ الْفِعْلَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا ؟ يَلْزَمُ يَعْقُوبَ فِي تَحْدِيدِهِ النِّصْفَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ النُّعْمَانَ حَيْثُ جَعَلَ ذَلِكَ لِكُلٍّ مِنَ الرُّبُعِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ إِلَّا تَحَكُّمًا ، مَنْ شَاءَ فَعَلَ فِيهِ مِثْلَ فِعْلِهِمْ ، وَلَا حُجَّةَ مَعَهُمْ تُوجِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ صَلَّتْ وَقَدِ انْكَشَفَ قَدَمَاهَا أَوْ شَعْرُهَا أَوْ صَدْرُهَا ، أَوْ صَدْرُ قَدَمَيْهَا : تُعِيدُ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَرَأْسُهَا وَعَوْرَتُهَا مَكْشُوفَةٌ ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَمْ لَا تَعْلَمُ ، صَلَاتُهَا فَاسِدَةٌ ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَتُعِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مَنْ هَذَا سَبِيلُهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَتُعِيدُ عِنْدَ مَالِكٍ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ . وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ : تُعِيدُ إِذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ ، فَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ أُوجِبْ إِعَادَةً ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ : إِذَا عَلِمَتْ أَعَادَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ، أَوْ كَشَفَتِ الرِّيحُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهَا فَأَعَادَتِ السُّتْرَةَ عَلَيْهَا مَضَتْ فِي صَلَاتِهَا

    لا توجد بيانات
    " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَجْهُهَا وَكَفُّهَا "
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات