• 1625
  • " أَنَّ عُمَرَ ، ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً ، وَقَالَ : " اكْشِفِي عَنْ رَأْسِكِ لَا تَشَّبَّهِي بِالْحَرَائِرِ "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً ، وَقَالَ : اكْشِفِي عَنْ رَأْسِكِ لَا تَشَّبَّهِي بِالْحَرَائِرِ وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُخَمِّرَ ، شُرَيْحٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : فِيهَا وَفِي الْمُكَاتَبَةِ ، وَالْمُدَابَرَةِ ، وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ تُصَلِّيَ الْأَمَةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو الثَّوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، وَالْمُكَاتَبَةِ ، وَالْمُدَبَّرَةِ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ . وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَقَنَّعَ الْأَمَةُ إِذَا صَلَّتْ قَالَ : كَذَلِكَ كُنَّ يَصْنَعْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ . وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الْعِلْمِ يُوجِبُ عَلَيْهَا الْخِمَارَ إِذَا تَزَوَّجَتْ ، وَاتَّخَذَهَا الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، كَذَلِكَ حَكَى الْأَشْعَثُ عَنْهُ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : تُصَلِّي الْأَمَةُ بِغَيْرِ قِنَاعٍ ، فَإِذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا اخْتَمَرَتْ