عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : ثنا مُسَدَّدُ قَالَ : ثنا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا وَقَدِ اخْتُلِفُ فِيمَنْ يُصَلِّي فِي ثِيَابِ الْحَرِيرِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي الْحَرِيرِ ، كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ حَرِيرٍ : يُعِيدُ مَادَامَ فِي الْوَقْتِ إِذَا وَجَدَ ثَوْبًا غَيْرَهُ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ فِي الثَّوْبِ الْحَرِيرِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ . وَقَالَ آخَـرُ : إِذَا صَلَّى فِي ذَهَبٍ أَوْ حَرِيرٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِـي مُوسَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَجُوزُ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ بِحَالٍ ، إِلَّا لِعِلَّةٍ تَكُونُ بِالْإِنْسَانِ ، يَنْفَعُهُ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ صَلَّى مُصَلٍّ فِي ثِيَابِ الْحَرِيرِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ كَانَ عَاصِيًا ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ حُجَّةً تُوجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ