عنوان الفتوى : حالات جواز الاسترقاق
في اجابة عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن لم نقل في الفتوى التي أشرت إلى رقمها ولا في غيرها من فتاوانا أنه لا يجوز استرقاق المسلم، وكل ما ذكرناه في المسألة هو أن الإنسان يدخل في ملك اليمين بواحد من ثلاثة أمور هي:
1- استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم؛ لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، والاسترقاق يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن يصير عبد عبيده، إلى آخر ما ذكرناه في تلك الفتوى...
وليس معنى هذا الكلام أن المسلم لا يصح استرقاقه. ولو كان الأمر كذلك لكان ذلك متناقضا مع الآية الكريمة التي أشرت أنت إليها وهي قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}. ومعنى ما ذكرناه هو أنه لا يجوز استرقاق حر مسلم.
والمسلم يصح استرقاقه، لكن بشرط أن يكون إسلامه طارئا بعد استرقاقه، أو يكون ورث الرق عن أمه.
وهذا الحكم ليس خاصا بالمسلم، بل مثله الكافر المعاهد أو الذمي ونحوهما، فلا يصح أن يسترق أحد منهم لم يكن رقيقا من قبل.
ونعتقد أن هذا القدر يكفي لتفهيمك ما سألت عنه.
والله أعلم.