عنوان الفتوى : الزواج بغير ولي والكذب على الشهود
سيدي العزيز أرجو من الله أن يتسع صدرك لروايتي هذه وإن طالت وأن يجعلك سببا لراحة قلبي وزوا ل همي . أنا رجل أبلغ من العمر 37 عاما متزوج منذ حوالى7 أعوام من امرأة تكبرني بثلاثة أعوام ولي منها الآن طفلان بنت في الخامسة والنصف وولد في الثالثة من العمر . عندما تقدمت لطلب زوجتى للزواج علمت منها بأنها ثيب وقد سبق لها الزواج قبلي مرتين انتهت كل منهما بالطلاق وقد قبلت أنا هذا ورضيت به إلا أنى طلبت منها إخفاء هذا الأمر (كونها ثيبا) على كل الناس وبالأخص والدي لكي لا يمانعوا ذلك الزواج ثم أخبرتني زوجتي بعد ذلك بأن والدها متوفى منذ زمن بعيد وأن الذي يقوم بدور الولي هو خالها ولكن توجد العديد من الخلافات والنزاعات بين خالها هذا وبين أمها بسبب ميراث عقارات وصل إلى ساحات المحاكم لذلك يرفض هذا الخال أي عريس يتقدم إلى ابنة أخته لكى لا يوجد رجل يحمى ويدافع عن حق أخته وبنتها الذي يحاول هو الاستيلاء عليه (جاء هذا على لسان زوجتي وقتها) ومن هنا بدأت المشكلة بأن طلبت منى زوجتي بأن لا أطلبها منه لكي لا يكون عائقا أمام زواجنا وبالفعل تم عقد القران بحضور والدتها وأسرتي وبعض الأصدقاء بدون علم خالها أو حضوره وقام احد المدعوين وهو زوج إحدى زميلاتها بدور الولي كما رتبت مع المأذون مسبقا بأن لا يذكر بأن العروس ثيب وبالفعل ذكر لفظة ( العروس البكر ........الخ ) أمام والدي الذي كان أحد الشهود على العقد وبعد أيام قليلة تم الزفاف ودخلت بزوجتى ومرت بنا الأيام والسنين وقد تحسنت العلاقات بين زوجتي وخالها بل وأصبحنا نتبادل الزيارات الأسرية وبالطبع قد علم بأمر زواجنا إلا أنه لم يبدى أي رد فعل نحو تجاهله أثناء عقد القران والزفاف بل وأحيانا كان يقوم بدور الوسيط للصلح بيننا عند نشوب الخلافات الزوجية . ثم ألقت زوجتي مؤخرا بخبر في وجهي نزل على كالصاعقة وهو أن والدها حى لم يمت ولكنه قد طلق أمها منذ زمن بعيد كانت زوجتي وقتها طفلة صغيرة ومنذ ذلك الوقت لم ينفق أو يسأل عليها لذلك فقد اعتبرته في عداد الأموات علما بأن عنوانه معلوم وسؤالى الآن هو: هل يعتبر زواجي الحالي بزوجتي نكاحا فاسدا أوباطلا لكونه قد تم بدون إذن الولى الأصلي (الأب) ؟ أو بسبب الكذب على شاهدي العقد بأن العروس بكر وليست ثيبا ؟ وإن كان كذلك فهل كان جماعي معها طوال السنوات الماضية كحكم الزنا وبالتالي أبنائى منها أبناء سفاح؟ وما هو السبيل لإصلاح الأمر علما بأني قد طلقتها طلقتين رجعيتين خلال السبع سنوات الماضية ثم رددتها فهل إذا تطلب إصلاح الأمر أن يفرق بيننا لكي يعقد عقد جديد صحيح فهل يعتبر هذا التفريق بمثابة الطلقة الثالثة وبالتالي حرمت على زوجتي إلى أن تنكح زوجا آخر ثم تطلق منه ؟ وهل إن تطلب الأمر عقدا جديدا لزم ذلك مهرا وصداقا جديدين ؟ وفي النهاية أعتذر عن الإطالة شاكرا سيادتكم أمانتكم في الإجابة .
خلاصة الفتوى: الزواج بغير ولي لا يصح ويفسخ ما لم يحكم حاكم بصحته ولا يعد زنا، ويلحق به الأولاد.
فاعلم أن الخال ليس وليا للمرأة إلا أن يكون وصيا عليها من قبل والدها، وفي حالة ما إذا كان وصيا عليها فليس له أن يمنعها من نكاح من تريد من أكفائها، وادعاء أن الزوجة بكر مع كونها ثيبا وإخبار الشهود بذلك هو كذب محرم لكن العقد لا يبطل به، وقيام ذلك الرجل الذي هو ليس وليا لامرأتك ولا موكلا من قبل الولي بتزويجها لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني والأرناؤوط، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:5855، 12592، 19952، 34976، والطلقتان الرجعيتان اللتان كانتا منك في ذاك النكاح الفاسد واقعتان وراجع الفتوى رقم:49767 ، والفتوى رقم:60343، ولا يعد جماعك لها في هذا النكاح زنا، وولداك يلحقان بك لأنك كنت تعتقد صحته وراجع الفتوى رقم:50304 ، وإذا لم يكن قد حكم بصحة نكاحك لتلك المرأة قاض يرى ذلك فعليك الآن أن تفارقها ولا ترجع إليها، وإذا فارقتها فإن فراقك لها يكون بمثابة طلاق ثالث وتبين منك بسببه بينونة كبرى لا تحل لك بعده حتى تنكح زوجا غيرك. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:18998، 49980، 80499، 94678.
والله أعلم.