عنوان الفتوى : يزوج المرأة القاضي في مثل هذه الحالات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيملقد تقدمت لطلب يد فتاة صالحة قصد الزواج منها على سنة الله ورسوله لكني لم أتمكن من خطبتها من أهلها نظرا لرفضها رفضا قاطعا لكون أمها وإخوانها قد طردوها من البيت طردا تعسفيا ولا إنسانيا طمعا في إلارث الذي تركه أبوها رحمه الله ...ولم أجد حيلة للاصلاح فيما بينهم قصد إجراء الخطوبة فاكتفيت بالتفاهم معها وأنجزنا عقد الزواج وهي الآن في معيتي ..فهل الخطوبة في هذه الحالة لازمة وماحكم هذا الزواج خصوصا وأني ساهمت في انقادها -بفضل الله وتوفيقه- مما قد يصيبها من ضياع وآفات مجتمعنا المريض ...جزاكم الله خيرا.والسلام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزواج بدون ولي المرأة وشهادة الشهود يعتبر باطلاً، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
ولكن إذا كان أولياء الفتاة يرفضون زواجها أو يطردونها من البيت، فإن لها الحق أن تتقدم إلى القاضي ليزوجها زواجاً شرعياً، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي ولا شهود.
وعلى كل حال فهي أجنبية عنك لا يجوز لك النظر إليها، ولا الخلوة بها حتى يتم عقد الزواج بينكما عن طريق القاضي أو أحد أوليائها.
والله أعلم.