عنوان الفتوى : حكم ترك زيارة الأخت المسيئة والانتقال إلى مدينة أخرى
سؤالي هو لدي طفلة تبلغ من العمر ست سنوات حاول ابن شقيقتي التحرش بها إلا أنها رفضت وبكت وكان بجوارها شقيقته أثناء ذلك وابنتي هذه صادقة والكل يشهد بذلك وعند إخباري بذلك قمت وعنفت ذلك الولد على هذا الفعل الشائن إلا أنه للأسف أن أمه وهي أختي أنكرت فعل ابنها ذلك بل وأقسمت بالله على المصحف أن ابنها لا يعمل هذا، علما بأن ابنها هذا من صفاته الكذب وهي تردد ذلك لكن للأسف هي ترى أن ابنتي وأمها قد كذبا بل وأرادا السوء بابنها بل دخلت علي البيت في منتصف الليل تدعو من الله أن يصيب ابنتي بالسرطان وأن يشغلني الله بها وبمرضها في هذه الحياة، وللأسف فأن شقيقتي هذه أعمى بصرها عدم الخوف من الله لأنها دائما تردد الحلف كذبا وبهتانا في أكثر من موضع لكن لها سلطة قوية على والدتي وأخواتي فصدقوها بل وأخذوا على خاطرهم علي وأني قد ظلمت ابنها ويعلم الله أني أردت تربيته على الإسلام والبعد عن الفحشاء والسوء في هذا السن، بل وأكدت لهم أن لو تبين لي كذب ابنتي وأمها فأنني سوف أنفصل عن هذه الزوجة، علما بأنني لم أر منها إلا كل خير، علما بأن والدي وأخواي الكبيرين يعلمان مدى كذب أختي والآن أمي لا تدخل بيتي وأخواتي لا يكلموني بل لا يريدون رؤيتي في بيت والدي، علما بأن زوجتي هذه تقوم بالاهتمام بوالدي لأن شقيقاتي يترفعن عن نظافة ملابسه والآن أنا لا أريد الذهاب إليها ولا أدخل بيتها تحسبا لما يمكن أن تفعله جراء الانتقام، فهل علي إثم في ذلك، وهل لو انتقلت إلى مدينة أخرى وبعدت عن المشاكل أأثم على فعل ذلك وهل هو عقوق للوالدين، علما بأنني صرحت لوالدي بذلك ورفض بل دعا الله أن أبقى ويذهب كل من يريد بك السوء، وهل علي ذنب حين أرفض الذهاب إلى شقيقاتي في منزل والدي لأنهن والله لا يعملون إلا بأمرها بل ولا يدخلون بيتي الآن أبداً ولا يركبون معي أبداً.. وأخيراً ما هي عقوبة من يحلف بالله كذبا وبهتانا وهل تكون العقوبة عاجلة بالدنيا علما بأنها دعت على نفسها بالمرض وأبنائها لأنها تعتبر ذلك وسيلة صدق يصدقها بها الناس، علما بأنني لا أريد السوء بأحد إلا أن يكشف الله الكاذب على حقيقته ويأخذ الجميع الحذر منه والله على ما أقول شهيد ورقيب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المتعارف عليه عندكم أن ترك الزيارة يعد قطعاً للرحم فلا يجوز لك أخي السائل أن تترك زيارة أختك وكذلك سائر شقيقاتك، لكن يمكنك أن تقلل من الزيارات وتستعيض عنها في بعض الأحيان بالاتصال الهاتفي ونحوه، وسوء خلق أختك وكذلك عدم زيارة أخواتك لك لا يسوغ لك قطعهم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5443، 11494، 7683، 13685، 47367.
وإذا غلب على ظنك أنك إذا زرت أختك فستؤذيك فيمكنك والحالة هذه أن تعدل عن الزيارة إلى غيرها من أنواع الصلة، وانتقالك إلى مدينة أخرى للإقامة فيها تخلصاً من المشاكل لا حرج عليك فيه إلا أنه لا يسوغ لك قطع رحمك وتبقى صلة الرحم واجبة كذلك.
وأما بخصوص الزيارة والحالة هذه فإن كانت تشق عليك فلا حرج أن تتوقف عنها مع بقاء الصلة بالطرق الأخرى كالاتصال الهاتفي ونحوه، لكنك ذكرت أن أباك يرفض انتقالك فيجب عليك عدم الانتقال براً به إذا كان يحتاج إليك.
والحلف بالله كذباً حرام وهو اليمين الغموس التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وقد ذكر العلماء أنها سميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، والعقوبة عليها في الآخرة لكن الله تعالى قد يعجل العقوبة في الدنيا لمن يشاء من عباده، وعلم ذلك عند الله تعالى وحده، ودعاء المرء على نفسه وأولاده لا يجوز لما في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسال فيها عطاء فيستجيب لكم.
والله أعلم.