عنوان الفتوى : صلة الرحم ليس لها حدُّ معلوم
لي أخت زوجي لا تحبني ودائما تخطئ فى معاملتي وحتى لو اتصلت هاتفيا لا تسأل عليه ولها مواقف سخيفة معي فأنا غير قادرة على قطع رحمها وزياراتى لها قليلة كل 20 يوما وحماتى تسكن معها فى نفس الشقة وأنا مقلة ب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخت زوجك ليست من المحارم الذين يجب عليك صلتهم لمجرد كونها أخت زوجك، ما لم تكن ثمة رحم نسب تربطك بها، كأن تكون ابنة عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك، أو نحو ذلك.
ولكن عليك إحسان معاملتها لأن ذلك من حسن الخلق وكمال الإيمان، وتمام محبتك لزوجك، فإن من علامات محبته الإحسان إلى أقاربه خصوصاً إخوانه وأخواته.
ولا ينبغي أن يدفعك سوء خلقها إلى المعاملة بالمثل، أو حث زوجك على قطع رحمه، فإن الرحم شأنها عظيم، وقد بيّنا ذلك في الفتوى رقم: 5443، ورقم: 4417.
والصلة تكون بالزيارة والصدقة، وليس لذلك حد في الشرع معلوم يكون متجاوزه قاطعاً للرحم، بل إن الأمر راجع للعرف، وما تقومين به من الزيارة كاف، وحثي زوجك على طاعة أمه، والإكثار من زيارتها، والاطمئنان على حالها، فإن لك بذلك الأجر العظيم.
والله أعلم.