عنوان الفتوى: صلة الرحم ليس لها حدُّ معلوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخت زوجي لا تحبني ودائما تخطئ فى معاملتي وحتى لو اتصلت هاتفيا لا تسأل عليه ولها مواقف سخيفة معي فأنا غير قادرة على قطع رحمها وزياراتى لها قليلة كل 20 يوما وحماتى تسكن معها فى نفس الشقة وأنا مقلة ب

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أخت زوجك ليست من المحارم الذين يجب عليك صلتهم لمجرد كونها أخت زوجك، ما لم تكن ثمة رحم نسب تربطك بها، كأن تكون ابنة عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك، أو نحو ذلك.
ولكن عليك إحسان معاملتها لأن ذلك من حسن الخلق وكمال الإيمان، وتمام محبتك لزوجك، فإن من علامات محبته الإحسان إلى أقاربه خصوصاً إخوانه وأخواته.
ولا ينبغي أن يدفعك سوء خلقها إلى المعاملة بالمثل، أو حث زوجك على قطع رحمه، فإن الرحم شأنها عظيم، وقد بيّنا ذلك في الفتوى رقم: 5443، ورقم: 4417.
والصلة تكون بالزيارة والصدقة، وليس لذلك حد في الشرع معلوم يكون متجاوزه قاطعاً للرحم، بل إن الأمر راجع للعرف، وما تقومين به من الزيارة كاف، وحثي زوجك على طاعة أمه، والإكثار من زيارتها، والاطمئنان على حالها، فإن لك بذلك الأجر العظيم.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ظلمًا
هل تكفي المراسلة صلة للأم مع إمكان زيارتها؟
بقاء المرأة مع الزوج المبتدع المتهاون بالصلاة تحت ضغوط الأهل
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة