عنوان الفتوى : حكم هجر القريبة التي تزوجت بنصراني
كيف أتعامل مع ابنة اخي التي تزوجت مسيحيا وهو لا يزال على دينه وأنجبت منه بنت قاطعتها فترة وعندما سألت ماذا أفعل قالوا أوصلي صلة الرحم وحاولت لكني غير قادرة أتقبلها وزوجها ولا أحب أن أكون منافقة من أجل الناس .أرجو الحكم الشرعي ماذا أفعل ؟أبوها وأمها موافقان ويقولان لي أنت مالك هي وربها يحاسبها ولست أنت . أرجو الحكم الشرعي. وبارك الله فيكم .
خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج ابنة أخيك باطل وهو زنا، ويجب أن يفرق بينها وبين ذاك المسيحي، والبنت لا تنسب إليه وإنما إلى أمها، لأنها -عياذا بالله- نشأت عن سفاح لا نكاح، أما بخصوص صلة الرحم فهي واجبة على كل حال حتى مع كونك لا تقبلينها، ولربما تنتفع بصلتك لها حيث تنصحينها وتذكرينها بالله تعالى، فلربما تتوب وترجع. أما هجرها فلا يجوز إلا إذا غلب على ظنك أنها ستنتفع بهجرك لها، وقد سبق لنا بيان ذلك في فتاوى كثيرة فراجعي منها الفتاوى التالية أرقامها:46677، 42804، 20346، 24833، 5640، 49000، ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم:11419 .
وننبه إلى خطورة وقبح موقف والدي البنت الذين يريان أن تترك ابنتهما ولا ينكر عليها، وأن يوكل أمرها إلى الله فهذا موقف قبيح وهو من أبيها نوع من أنواع الدياثة، فكيف لأب أو أم أن يرضيا بأن تتزوج ابنتهما من كافر؟! والله يقول: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: من الآية221} وكيف لهما أن يرضيا بأن تقيم معه وتنجب منه بغير إنكار لتلك الجريمة الشنيعة، لا شك أن هذا تضييع للأمانة وتخل عن المسؤولية التي أنيطت بهما، وإلى الله وحده المشتكى.
والله أعلم.