عنوان الفتوى : هجر الأخت المتبرجة
حضرت أختي حفل خِطبتها بفستان ضيق، وأظهرت شعرها، وكان هذا مفاجأة لي؛ لأني لم أكن في البيت؛ لذهابي لمكان الحفل قبلهم، ولأبي؛ لأنه لم يرَ ذلك إلا قبل النزول مباشرة؛ فاضطرَّ أن يكظم غيظه؛ لأن الناس كانوا قد وصلوا إلى المكان، وانتهى الموضوع، ولكني أنا وأبي غاضبان عليها، ولكن أمّي معها، وتأمرني أن أبرّ أختي، وأقدّم لها هدية، وحذرتني أنها سوف تغضب عليّ، مع أني حاولت إقناعها بالخطأ الذي حدث منهما، وأبي ما زال غاضبًا عليهما، فهل أستمع لكلام أمّي، وأعامل أختي بشكل عادي، أم أكون بذلك مساعدًا على المعصية، أم أكون مع أبي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك قد لبست ثوبًا ضيقًا، وكشفت شعرها في الحفل أمام الرجال الأجانب؛ فقد فعلت محرمًا بلا ريب، وقد كان عليكم نهيها عن ذلك، ومنعها من هذا المنكر، ولو أثناء الحفل.
وإذا كانت تابت من هذا الفعل، وندمت عليه، فلا حقّ لكم في هجرها، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعليك أن تطيع أمّك، وتصل أختك.
أمّا إذا كانت مصرّة على المعصية، فالواجب عليك نصحها، وبيان حكم الشرع فيما فعلت، ولا يلزمك هجرها، إلا إذا تعين الهجر وسيلة لزجرها عن المنكر، وراجع الفتوى: 14139.
والله أعلم.