عنوان الفتوى : حكم هجر البنت التي أقامت علاقة مع نصراني
أريد أن أعرف كيف أتصرف مع مشكلتي وهي أن ابنتي تعرف إنساناً على ديانة أخرى مسيحية وهي لا تعتقد في الديانات، وإنني أحاول منعها من ذلك وإذا حصل ما هو موقفي معهم يجب أن أقطع كل صلة بهم كيف أتصرف معهم إنني متزوج من إيطالية وهي كذلك لا تعتقد شيئا وهذا لا يساعدني كيف أتصرف حاليا هل أطرد ابنتي هل أقاطعها من الآن وشكرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله عز وجل استرعى الآباء على أبنائهم وحملهم كامل المسؤولية عنهم، وجعل تربيتهم وتنشئتهم على تعاليم الدين الإسلامي وأخلاق المسلمين من أولويات واجباتهم، قال تعالى:[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة](التحريم: 6)
وقال صلى الله عليه وسلم : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري وغيره.
فالتخلي عن هذه لمسؤولية وإهمالهم نتيجته الحتمية وثمرته المتوقعة من أبسطها هذه المشكلة التي وقع فيها الأخ السائل: إذ كيف تكون بنت مسلمة في سن الزواج مع أبيها المسلم خارجة عن طاعته بهذه الطريقة، ولا تميز بين مسلم وكافر، إنه الأثر السيء للتفريط البين والتقصير الواضح في تربية تلك البنت وتعليمها من أمر دينها ما لا غنى لها عنه.
فيجب عليك أخي الكريم أن تبادر بالتوبة من تقصيرك في حق بنتك، ثم إذا لم يكن الموقف خرج من دائرة نفوذك فأمسك ابنتك، في بيتها وفرق بينها وبين ذلك النصراني، أما إذا كان الأمر خرج من يدك وليست لك حيلة في الامتناع منه فلا أقل من الإنكار وتبيين حكم الله تعالى، فإذا أفاد ذلك فالحمدلله ، وإن لم يفد وكان في قطع الصلة بهذه البنت زجر لها عن ما أقدمت عليه تعين هجرها وقطع الصلة بها، فإن لم يفد فلا فائدة في الهجر إذاً، وفي الأخير ننصحك بالخروج من هذه الدولة الكافرة ما دمت لا تسيطر فيها على من ولاك الله أمره وحملك المسؤولية عنه.
ولمزيد من الفائدة عن حكم الإقامة في بلاد الكفر تراجع الفتوى رقم: 20505
والله أعلم.