عنوان الفتوى : صلة الرحم الذي لا يصلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا من الأردن، ولي إخوة وأخوات تاركون للصلاة كلية تهاونا وكسلا، ووالدتي ملتزمة وتأمرني دائماً بصلتهم وزيارتهم ومساعدتهم، ما حكم صلتهم وإرضاء والدتي وإذا كان لا يجوز صلتهم فكيف أوفق بين إرضاء أمي وعدم صلتهم، وإذا كانت صلتهم جائزة فإلى أي مدى تكون وكيف، أرجو الإجابة بوضوح على هذا الموضوع لأنه يقلقني ويفسد علي إجازتي دائماً؟ مع الشكر الجزيل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما حكم تارك الصلاة فقد ذكرناه في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 1145.

وأما صلة الرحم فإنها من الأمور التي حث عليها الشرع الحنيف وحذر من قطعها أيما تحذير، وقرن قطعها بالفساد في الأرض، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ [محمد:22]، وتجب صلة الرحم ولو كان صاحبها تاركاً للصلاة أو في حالة أخرى من الكفر أو الفسق، ولكن المرء إذا علم أن قطع إخوته الفساق وهجرانهم يمكن أن يؤدي بهم إلى الاستقامة وصلاح الحال فعليه أن يهجرهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24833

وعليه؛ فإن كنت لا ترجو من قطيعة إخوتك أن يرتدعوا عن ترك الصلاة فعليك بصلتهم استجابة لأمر الله وإرضاء لوالدتك، ولا تمل من موعظتهم وتذكيرهم بالله واليوم الآخر أثناء صِلاتك بهم، ولك الأجر الكثير في ذلك ولو لم يستجيبوا، وليس للصلة مدى محدد ولا كيفية ثابتة، وإنما هي خاضعة للعرف والظروف.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي