عنوان الفتوى : تصرف الزكاة للأصناف الثمانية المذكورين في آية سورة التوبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مبلغ من المال خارج من زكاة أسهم (اكتتابات)، كيف الطريقة الصحيحة في إخراجها؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

تصرف الزكاة للأصناف الثمانية المذكورين في الآية الكريمة، والأفضل للشخص أن يخص بالزكاة أقاربه الذين لا تجب نفقتهم لاشتمال ذلك على صدقة وصلة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود السؤال عمن تدفع له المبلغ الذي وجب عليك إخراجه زكاة عن الأسهم التي تمتلكها فيجزئ صرفه لواحد من مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وهؤلاء تقدم توضيحهم في الفتوى رقم: 27006.

والأفضل في حقك أن تصرف زكاة مالك إلى الفقراء من قرابتك الذين لا تجب عليك نفقتهم لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، وراجع الفتوى رقم: 43025، والفتوى رقم: 26826.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب