عنوان الفتوى : خلع الوالد ابنته من زوجها بغير رضاها خلع فاسد
أنا أعيش حاليا في الأردن وزوجتي في الكويت بعد أن تعرضت لمشاكل في العمل هناك في الكويت على إثر ذلك عدت إلى الأردن وبقيت هي هناك نتج عن ذلك مشاكل بيننا كثيرة وفي ليلة احتدم النقاش على الهاتف وطلبت مني أن أطلقها وأصرت وهددتني إن لم أفعل سوف تقتل نفسها أغلقت الخط وكانت تعاود الاتصال عدة مرات وتطلب نفس الطلب فخفت أن تنفذ تهديدها فقلت لها أنت طالق طالق طالق وأخذت تقول لي أرجوك سامحني ثم عدنا بعد أن ذهبت إلى شيخ وقد حسبها طلقة رجعية وبعد فترة من الزمن عاد الخلاف بيننا و بناء على أهلها و مع استمرار البعد طلبت الطلاق وقالت لي لا أريد منك شيئا فطلقني مقابل إبرائك من كل حقوقي حاولت إقناعها لكنها كانت تنسى وتعاود فتح الموضوع إلى أن أرسلت وكالة إلى أبيها ليتمم إجراءات الطلاق وعند ذهابنا الى القاضي طلب منا ورقة من المفتي لتثبيت الطلقة الأولى (وعندها تذكرت أنني قد قلت لها أنت طالق طالق طالق ونحن في الكويت بعد شجار كبير دار بيننا فقدت صوابي وقلتها لها وقتها سألت شيخا وقال لي زوجتك حلالك ) عندما ذهبنا إلى المفتي شرحت له كل شيء فقال لي إنني قد طلقت زوجتي مرتين وأعطاني ورقة إلى القاضي و عند ذهابنا إلى القاضي قال لنا هذا سيكون طلاقا بائنا بينونة كبرى وأنه سوف يسجل لنا موعدا بعد شهر لإتمام الطلاق عسى الله أن يغير الحال ونعاود التفكير جيدا . وفي اليوم التالي هاتفني والد زوجتي وقال لي إنه قد ذهب إلى قاض آخر يعرفه وأنه يستطيع إتمام إجراءات الطلاق اليوم و أنه يجب أن آتي لإتمام الموضوع ظنا مني أنها رغبة زوجتي، وبعد إتمام الإجراءات اكتشفت أن زوجتي قد طلبت من والدها وقف الإجراءات و أنها تريد أن تكمل معي، فما الحكم الشرعي علما بأن الطلاق كان مقابل الإبراء وأننا نرغب في العودة لنعيش مع بعضنا ( علما بأن الله لم يرزقنا بالاطفال بعد ) .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخلع والد زوجتك عنها بعد ما طلبت منه تركه كما ذكرت خلع فاسد إن لم يكن هو التزم لك مقابل الخلع شيئا من عند نفسه فيلزم، وأما إن كان الخلع نيابة عنها والمقابل عليها فهو باطل ولا يلزمك. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب مع متن روض الطالب: فإن أضاف الأجنبي الخلع إليها مصرحا بالوكالة كاذبا لم يقع الطلاق لارتباطه بالعوض ولم يلتزمه واحد منهما، فإن اعترف الزوج بالوكالة بانت باعترافه ولاشيء له وأبوها كالأجنبي.
وبناء عليه، إن ثبت أنك لم تطلقها سابقا أكثر من مرتين فالمرأة باقية في عصمتك لأن ما تم بينك وبين أبيها غير لازم لكونه افتات عليها في الوكالة والنيابة عنها.
وننصح برفع الأمر إلى المحاكم لتبت فيه لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ولأنه يمكنها أن تطلع على ما لا يمكن معرفته بالسؤال والجواب عن بعد. ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6396، 877، 5584، 13702، 39188.
والله أعلم.