عنوان الفتوى : تكرار لفظ "طالق" يحتمل التأكيد ويحتمل الإنشاء
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم إذا طلق الزوج زوجته بقوله أنت طالق طالق طالق فهل هذه تعتبر طلقة بينونة كبرى ولاتحل له زوجته بعد ذلك؟ وشكرا لجهدكم الرائع.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
إذا كان يقصد بتكرير لفظ " طالق " التأكيد فقط فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة ويحق له أن يراجع زوجته متى شاء إن لم يكن قد طلقها من قبل طلقتين ، أما إذا قصد إنشاء الطلاق عند كل لفظ وهو ما يسمى بالتأسيس فإن الثلاث تحسب عند جماهير أهل العلم ، وعليه أن يراجع المحاكم الشرعية في بلده إن كانت فيه محاكم شرعية ، فإن لم تكن أخذ بمقتضى هذه الفتوى.
والله أعلم .