عنوان الفتوى : لا يقع الخلع بمجرد حكايته أو الحديث عنه
حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وكانت عنيدة ـ هداها الله ـ وكانت تهددني بالخلع وتقول سوف أخالعك، من باب التهديد، وفي يوم من الأيام كانت أمي تقول لي يا ولدي تزوج عمرك ضاع ولم تهنأ بحياتك، وأثناء نقاشي مع أمي قلت لها يا أمي اصبري ـ بحكم قولها إنها سوف تخالعني وتقدم لي المهر، قلت لأمي اصبري حتى يرجع المهر ـ في حالة تقديمها للخلع ـ وفي الواقع لم تقدم خلعا، وإنما أراردت أن تخيفني، مع العلم أنني لم أتلفظ بصيغة الخلع ولم أقبض العوض ولم ترفع للمحكة الخلع، فما حكم ذلك؟ ومن المعروف صحة الخلع إن قبض العوض وتلفظ بالخلع، وشكر الله سعيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام المذكور الذي دار بينك وبين أمك لا يترتب عليه شيء، فهو ليس صريحا في الخلع ولا كناية فيه، وعليه فلا أثر لهذا الكلام على عصمة الزوجية، قال ابن قدامة رحمه الله: وألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية، فالصريح ثلاثة ألفاظ: خالعتك.... والمفاداة.. وفسخت نكاحك... فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ، وقع من غير نية، وما عدا هذه مثل: بارأتك، وأبرأتك وأبنتك، فهو كناية، لأن الخلع أحد نوعي الفرقة، فكان له صريح وكناية، كالطلاق. المغني باختصار.
والله أعلم.