عنوان الفتوى : الزوجة إن كتبت ورقة تفيد بأنها خلعت نفسها من زوجها فهل يترتب عليها شيء
حدث بيني و بين زوجي أمر مصيري لاستمرار الحياة الزوجية بيننا، و أقسم لي بأنه سيقوم بالأمر الذي سيحل ذلك الأمر، و ماطل عدة أشهر دون أن ينفذ عهده حتى كتبت له ورقه بأني أشهد الله بأني خالعة لنفسي منه حتى ينفذ ما أقسم, وبعد أربعة أيام قام بتنفيذ الوعد و القسم و نفذ الأمر, ثم جاءتني الدورة الشهرية بعد عدة أيام قبل الجماع و قد طهرت الآن. سؤالي هو: هل أحل له الآن كزوجة لأني اشترطت كتابة بخلعي منه حتى ينفذ قسمه أم يجب علينا عقد زواج جديد للعودة زوجين مرة أخرى بحدوث الدورة الشهرية و هي عدة الخلع؟ و جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك يشتمل على شيء من الغموض، وإذا كان القصد أن زوجك قد أقسم على أنه سيعطيك شيئا مبلغا من المال أو غيره لحل مشكلة أو نحو ذلك... فلا يخلو من أحد أمرين:
1ـ ألا يحدد باللفظ أو بالنية وقتا لفعل الأمر المقصود، وفي هذه الحالة لا حنث على زوجك في تأخير دفع النقود مثلا سواء كان القسم بالطلاق أو باليمين بالله تعالى.
2ـ أن يكون زوجك قد حدد باللفظ أو النية وقتا معينا لدفع المبلغ كشهر مثلا أو أكثر أو أقل، ثم ينقضي الوقت المحدد قبل الفعل المقصود، ففي هذه الحالة يحصل الحنث كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 163679.
لكن إن كان القسَم بالله تعالى فعلى زوجك كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم : 107238.
وإن كان الحلف بالطلاق فهو نافذ عند الجمهور ولو كان زوجك لا يقصد طلاقا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لا يقصد طلاقا، وراجعي الفتوى رقم : 19162.
وبخصوص ما صدر منك من الكتابة المشتملة على خلع زوجك فلا اعتبار له ولا يترتب عليه شيء ولو كان زوجك قد تأخر في تنفيذ الوعد أو لم يفعله أصلا؛ فالطلاق بيد الزوج أو من فوض إليه إيقاعه وليس بيد الزوجة.
قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.
وبناء على ما سبق فعليك سؤال زوجك عن نيته وهو أعلم بها، فإن لم يكن لزمه طلاق أصلا أو لزمه وحصلت رجعة قبل تمام العدة ـ ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم ـ فأنت الآن زوجة شرعية له والعلاقة بينكما مباحة، ولا تحتاجين لعقد جديد.
وإن كان الطلاق قد حصل ولم يراجعك قبل انقضاء العدة فلا تحلين له إلا بعقد جديد، وإن كانت هذه الطلقة ثالثة فلا تحلين له حتى تنكحى زوجا غيره.
وإن كان الذي أجبنا عنه غير ما سألت عنه فوضحي سؤالك.
والله أعلم.