عنوان الفتوى : اقتداء المفترض بالمتنفل جائز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم. إني حريص على أداء صلاة الفرض وخاصة الفجر في المسجد. وفي الوقت نفسه، إني حريص على أداء أهل بيتي لصلاتهم ، فكيف السبيل للتوفيق بين الحالتين؟ حاليا أنا أصلي الفجر مع أهلي جماعة صلاة ركعتين أكون أنا الإمام فيها وهي لي سنة أو نافلة و هي لهم صلاة فرض. وبعدها أنطلق إلى المسجد لأداء صلاة الفرض بالنسبة لي مع جماعة المسجد. فهل ما أقوم به صحيح أم تقترحون حلا أخر في ضوء الكتاب والسنة.أرشدونا أثابكم الله. علما أني حنفي المذهب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما تقوم به صحيح - إن شاء الله تعالى - وزادك الله حرصاً، وأعانك على هذا التوجه القيم.
ثم إن اقتداء أهلك بك مفترضين - وأنت متنفل - صحيح على أرجح أقوال أهل العلم، مع أن من العلماء من يقول بعدم صحته، لأنهم يعتبرون اختلاف نية المفترض مع المتنفل من الاختلاف المنهي عنه، ولكن القول الأول هو الأظهر، لما ثبت عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة. متفق عليه.
وننبه السائل إلى أنه ينبغي له أن يحرص على أن تكون نافلته تلك هي سنة الفجر، ولا تكون من النوافل المطلقة، لأن جمهور العلماء لا يرى النافلة المطلقة في ذلك الوقت. وله أن يصلي الفريضة أولاً في المسجد ثم إذا عاد إلى أهل بيته صلى بهم كما كان يفعل معاذ رضي الله تعالى عنه. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة