عنوان الفتوى : مبادلة سيارة بسيارة مع التفاضل.
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم الإسلام فيما يسمى “المداقشة” أي تبديل مثلا سيارة بسيارة أخرى بين شخصين مع دفع فرق المبلغ؛ وهل يدخل هذا في باب المنع من تبديل الذهب بالذهب إلا يدا بيد؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أما مبادلة السيارة بالسيارة ودفع الفرق لأحد الطرفين فهذا عقد صحيح جائز لأن محل العقد صالح لذلك.ـ
والثابت هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم : “الذهب بالذهب يدًا بيد سواء بسواء، والورق بالورق يدًا بيد سواء بسواء. وفي بعض الروايات الصحيحة أيضاً: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة… إلا يدًا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدًاً بيد.
وهذا الحديث خاص بالنقود والذهب والفضة والطعام، ولا تقاس السيارات، والأراضي ونحوها على المذكور في الحديث.
والله أعلم.