عنوان الفتوى : المسبوق إذا قام إمامه لركعة خامسة
في صلاة العشاء صلى بنا الإمام خمس ركعات وفاتت علي الركعة الأولى وسجد الإمام سجود السهو، فهل علي إتمام الركعة أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإمام إذا قام لركعة زائدة فعلى المأمومين أن ينبهوه بالتسبيح ولا يتابعوه، فإن لم يرجع فمن كان من المأمومين متحققاً من زيادة تلك الركعة واتبع الإمام عامداً عالماً بحرمة اتباعه فصلاته باطلة، ومن تبعه ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة، وينطبق هذا الحكم على المأموم المسبوق، فإذا اتبع الإمام في تلك الركعة الزائدة جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة، لكن لا تجزئه عن الركعة التي فاتته قبل الدخول مع الإمام على القول الراجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 71294، والفتوى رقم: 617.
وبالنسبة لسجود السهو في هذه الحالة فراجع حكمه مفصلاً في الفتوى رقم: 13143، والفتوى رقم: 96239.
والله أعلم.