عنوان الفتوى : واجب من جلس سهوا بين ركعتي الفجر ثم تذكر وقام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من جلس بين ركعتي الفجر ليقرأ التشهد، فتذكر، فقام قبل أن يقول أي شيء، فقط جلس ولم يسجد للسهو؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فصلاة هذا المصلي صحيحة، ولا يلزمه سجود لهذه الزيادة لخفتها؛ فالجلوس الخفيف في الأوتار سهوا، لا يلزم منه سجود عند المالكية، والسجود له مشروط عندهم بأن يكون جلوسه قدر تشهد، وقد نظم ذلك بعضهم وعزاه للرهوني وقنون (حواشي التاج والإكليل شرح مختصر خليل) فقال:
وجالسٌ قدر تشهد علـى     وتر فذا سجوده قد انجلـى

أما إذا اطمـأن دون قدر     تشهد فانف السجود وادري

 على الذي رجحه الرهوني     ومثلـه قنون عـن يقيـــن
وعلى احتمال مشروعية سجود السهو؛ فإنه يكون بعد السلام، والسجود بعد السلام لا تبطل الصلاة بتركه، ولو عمدا؛ لأنه خارج عنها.

قال ابن عثيمين في تعليقاته على الكافي: وإن تعمد ترك ما بعد السلام فإنها لا تبطل؛ لأن ما بعد السلام كان بعد انتهاء الصلاة. اهـ.
والحاصل أن صلاة هذا المصلي صحيحة، ولا إعادة عليه. 
 والله أعلم.