عنوان الفتوى : لايتابع المأموم الإمام فيما زاد إذا تيقن الزيادة
كنت متوجها لصلاة الظهر وسمعت الإقامة قبل وصولى المسجد وعند دخولي المسجد وجدت الإمام قد سجد أي إنه أنهى الركعة الأولى ودخلت فى الصلاة ونظرا لأن الإمام سها فقد صلى الظهر ( 5 ) ركعات الا أننى صليت ( 4 ) ركعات وسلم الإمام وسلمت معه ثم سجد بعد التسليم سجدتى سهو وفعلت معه . فهل صلاتى صحيحة؟ وجزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فمتى قام الإمام إلى ركعة زائدة وجب على المأمومين أن ينبهوه وعليه أن يرجع عن الزيادة، وإن كان متيقنا صواب نفسه فليس عليه الرجوع أو سجود السهو لاعتقاده خطأ من نبهه. وعلى المأمومين المتيقنين خطأ إمامهم أن لا يتابعوه بل يجلسون حتى يجلس الإمام ويسلموا معه. فإن تابعه أحد مع علمه أن ما قام إليه الإمام زائد في الصلاة، وكان يعلم أنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته. وإن تابعه جاهلا أو ساهياً أو شاكاً فصلاته صحيحة على الأظهر ومن كان مسبوقاً. كما في حالة السائل وتيقن أن هذه الركعة زائدة وتابع الإمام في الزيادة مع علمه أنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته أيضا فإن كان جاهلاً بالمتابعة فإن أظهر الأقوال أن هذه الركعة الزائدة لا يعتد بها في صلاة المأموم المسبوق وعليه فيجب عليك إعادة صلاة الظهر في كلتا الحالتين . هذا والله أعلم.