عنوان الفتوى : مصرف مال التبرعات الفائض بعد العلاج
تم التبرع لشخص من عدة جهات حيث تم الإعلان عنه في الجريدة وقد تبرع له أناس كثيرون من جهات مختلفة منهم الأقربون وغيرهم وقد تم جمع المبلغ في إحدى الجمعيات الخيرية حتى لا يكون هناك مصدران لتجميع الأموال، وهذا المبلغ للعلاج وقد توفاه الله وبقي جزء من المبلغ وقد طالبت الجمعية بالمبلغ المتبقي فهل يرد المبلغ أم يكون لصالح أبويه، فأرجو الرد بأسرع وقت مع دقة في الفتوى؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القول في المبلغ المتبقي من المال المتبرع به للمتوفى يرجع إلى قصد المتبرعين، فإذا كانوا قصدوا بتبرعهم صرف هذا المال في علاج الشخص المريض فقط، فما بقي من هذه الأموال يرد إليهم أو إلى وكيلهم، كالجمعية إن كانت كذلك، فإن الرد واجب.
أما إن قصدوا تمليك المال لهذا المريض للعلاج وغيره فإنه يملك المال كله في حياته وإن بقي شيء منه فهو لورثته كلهم فلا يُعطى لأبويه دون بقية الورثة إن وجدوا، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 34293.
والله أعلم.