عنوان الفتوى: حكم صرف الفائدة الربوية في إعمار المساجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد تم إعطائي مبلغا من المال وهو مال ربا كان قد أُعطي من البنك على فائدة على مبلغ من المال، فهل يجوز أن أضع منه في إعمار مسجد هو المبلغ من صديقتي لي فهو ملكي الآن هل أضع منه في إعمار المسجد؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا المال هو فائدة ربوية فهو مال حرام لا يملكه حائزه ولا غيره إلا على وجه شرعي، والوجه الشرعي هنا هو الفقر والحاجة، فإذا كانت صديقتك فقيرة فلها أن تأخذ من هذا المال بقدر حاجتها، وكذلك الحكم بالنسبة لك، فإن انتفى هذا الشرط عنكما فيجب التخلص من المال الحرام بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة ومنها المساجد أو صرفه على الفقراء والمساكين.

وعليه، فقول الأخت السائلة - إن هذا المال ملكها - غير صحيح بإطلاق، وقد علمت شرط تملكك له، فإذا لم تكوني كذلك فعليك التخلص منه كله وليس من بعضه كما تذكرين. وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 27344.

ولتعلم الأخت السائلة أن من واجب الأخوة أن تنصح صديقتها بسحب مالها من البنك الربوي، وأن تتوب إلى الله عز وجل، فإن إيداع المال في البنك الربوي وأخذ فوائده حرام شرعاً.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه