عنوان الفتوى : الهدية من مال حرام لا يصح الانتفاع بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد.......أريد أن أسأل عن شهادات الاستثمار للبنوك من حيث الحلال والحرام، كذلك، كان لدى أخت زوجتي إحدى هذه الشهادات قد أخذتها هديه عند زواجها منذ 14 عاما وقد فازت منذ فتره بمبلغ كبير وعند علمها بذلك من زوجتي حيث هي التي أخبرتها بفوزها بالمبلغ الكبيرأعطتها مبلغ 1000 جنيه كهدية، أريد أن أعرف هل هذه الهدية حلال أم حرام، أكرمكم الله بعلمه وكرمه ولكم جزيل الشكر.....

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حرمة شهادات الاستثمار بمجموعاتها الثلاث أ، ب، ج، وكيفية التخلص مما نتج عنها من فوائد فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1220 -
6013 -
6756 -
10092.
إذا تقرر لك ما سبق أخي السائل فاعلم أنه لا يجوز لزوجتك أن تنتفع بالمال الذي وهبته لها أختها لكونه مكتسباً بطريق حرام، والواجب التخلص منه بإنفاقه على الفقراء وفي مصالح المسلمين العامة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
21886 - والفتوى رقم: 25310.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط