عنوان الفتوى : تفاوت نسب الصرف بين الذكور والإناث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندى ولد وبنت وبطبيعة الحال فالبنات تتزين بالذهب وملابس أغلى من ملابس الأولاد، فهل يعتبر هذا تفرقة وظلما بين الأبناء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل وجوب التسوية بين الأبناء في العطية -على الراجح من أقوال أهل العلم- ولا يجوز التفضيل بينهم في العطية إلا لمسوغ معتبر شرعاً كما هو مبين بالأدلة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6242، 80025، 62948 ، نرجو أن تطلعي عليها، وبالنسبة لكون بعض الأولاد أكثر احتياجا طبعاً أو شرعاً -ومثلوا لذلك بكثرة العيال أو المرض أو التفرغ لطلب العلم- وبعضهم أقل حاجة... فإن التسوية بينهم تعتبر بسد حاجتهم جميعاً على السواء وكل حسب حاجته الطبيعية أو الشرعية ولا يضر تفاوت حاجاتهم فإن هذا من المسوغ الجائز شرعاً والمقبول طبعاً.

ولذلك فإنك إذا صرفت على الابن والبنت ما يحتاجانه بطبيعة كل منهما ولو تفاوتت نسب الصرف بينهما بحسب الحاجة لا بقصد التمييز بينهما فإن ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تعالى ولا يعتبر جوراً أو تفريقاً بينهما.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها