عنوان الفتوى : حكم كون نصيب أحد الشريكين مبلغا محددا من الربح
إذا كان عقد إيجار المحل باسمي وجاء أحد ليشاركني وقال لي سوف أزودك بالبضاعة التي يحتاجها المحل ونشترك في الإدارة ونتقاسم دفع الإيجارة وأدفع لك كل شهر ألف ريال مثلاً ولا علاقة لك بالأرباح والخسائر؛ حتى أجور العاملين يتحملها هو، فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل يملك بضاعة في المحل المذكور أو يملك معدات ونحوها وأراد آخر أن يشاركه فالطريقة الشرعية أن تقوّم هذه البضاعة أو هذه المعدات بالنقد ثم تجعل رأس مال مقدماً من قبل الأخ السائل لعدم صحة شركة تكون رأس مالها نقدا من أحد الشريكين وعرضا من الآخر، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 44418.
ثم إذا حصل ما تقدم فيجب أن لا يشتمل عقد الشراكة على ما هو ممنوع منه شرعاً، وعلى رأس ذلك ضمان الشريك الخسارة إن حصلت، وكذلك أن يجعل لأحد الشريكين مبلغ محدد من الربح، جاء في المغني لابن قدامة: ولا يجوز أن يجعل لأحد الشركاء فضل دراهم محدودة وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة. انتهى.
وللوقوف على الصورة الصحيحة للشراكة في مثل حالة المسألة المعروضة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 78519، والفتوى رقم: 95049.
والله أعلم.