عنوان الفتوى : حكم الشركة القائمة على ضمان الربح
استأجرت دكاناً وعرض علي أحدهم أن يساهم معي في دفع قيمة الإيجار على أن يزودني بالبضاعة ونتولى الإدارة معاً.. وعند الجرد الشهري يعطيني نسبة 10% من المبيعات وفي حال كان البيع ضعيفاً ونقصت هذه النسبة عن ألفين ريال يلتزم بأن يدفع لي ألفي ريال.. ومهما كان حجم المبيعات كبيراً فنسبتي 10% حتى إن وصلت مثلاً 20 ألف ريال فهي حلالي..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الشركة غير جائزة شرعاً لأنها قائمة في حقيقتها على تحديد مبلغ محدد من الربح لأحد الشريكين وعلى ضمان الربح في كل الأحوال، فالشريك فيها التزم لشريكه بمبلغ شهري محدد لا يقل عن ألفي ريال قابل للزيادة، فهذا الالتزام وهذا التراضي يجعل الشركة محرمة لأن الشركة قائمة على تحمل كل واحد من الشريكين الغرم والغنم في الشركة، أما إذا كان أحدهما يغنم على كل حال فهذه شركة فاسدة.
جاء في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة. انتهى.
وتصحيح هذه الشركة يكون كالآتي: أن يدخل الطرفان فيها بمالهما وجهدهما أو بمالهما وجهد أحدهما، ويجب في المال أن يكون نقداً، ولا بأس أن يكون رأس مال أحدهما عرضاً كبضاعة مثلاً، لكن يجب أن تقوم بنقد عند بداية الشركة ثم يتفقان على نسبة ربح شائعة لكل منهما، ويمضيان في الشركة على ذلك ويتحملان الخسارة إن وجدت كما يشتركان في الربح.
والله أعلم.