عنوان الفتوى : هل تنفذ وصية الأب بعدم تزويج البنات من أقربائهن
رجل أراد الزواج من قريبته فخطبها ثم تقدم آخر لخطبتها فزوجوها له فحلف ألا يتزوج من أقاربه وألا يزوج بناته لهم. وأوصي بذلك لأبنائه. وعقب وفاته تقدم أحد أقاربه لخطبة إحدي بناته فما يتعين علي أبنائه فعله في هذه الحالة علما بأن الخطيب ممن يرضي ديته وأمانته.وفقكم الله وسدد خطاكم ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي لكم تنفيذ هذه الوصية لما فيها من الإضرار ببناته وعضلهن وتأخيرهن عن الزواج دون سبب معتبر، ولما فيها أيضا من مخالفة ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به في قوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
وهذا من الظلم الذي يجب حجزه عنه نصرة له كما قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري.
وفي رواية مسلم: لينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً، إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوماً فلينصره.
وفي منع بناته من تزوج أقربائهن الأكفاء ظلم لهن كما أن ذلك قد يؤدي إلى التباغض بين ذوي الرحم مما يؤدي على قطعها، فأجيبوا الخاطب إن كان ذا خلق ودين، وأحسنوا إلى أبيكم وبروه بما تستطيعون مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله، هل يبقى علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي يبقى عليك من بعد موتهما.
والله أعلم.