عنوان الفتوى : المال من حق المقاول وواجب المحاسب مساعدته لاسترداد حقه
لي أخ له شركة محاسبة من بين أعماله أنه يسوي وضعية زبنائه المقاولين اتجاه الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر، علما بأن المقاولين يدفعون مبلغا من المال على كل عامل لهذا الصندوق إجباريا وفي نهاية العام يدفع هذا الصندوق أجر عطلة هذا العامل لكن العمال لا يوافقون على هذا الأمر فيطلبون من المقاول أن يسدد لهم أجراً كاملا وفي نهاية العام يرسل هذا الصندوق مبلغ العطلة فيقوم المحاسب بتحويل هذا المبلغ له أو لأحد أقاربه وذلك بعلم المقاول لأنه لا يستطيع أن يسترجع هذا المبلغ وإذا لم يقم هذا المحاسب بهذه الطريقة يبقى المبلغ عند هذا الصندوق، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فالظاهر أن العمال قد تركوا أخذ هذا المبلغ أو المطالبة به لأنهم أخذوا كامل حقهم من المقاول ولم يبق لهم في ذمته شيء، وعليه فإن ملكية هذا المال ترجع إلى المقاول، فإذا كان يستطيع استرداده من الصندوق -ولو بأن يطلب من العمال سحبه منه وإعطاءه له أو أن يقدم للصندوق ما يفيد تنازل العمال له عنه ونحو ذلك- ولكنه لا يرغب وأذن للمحاسب في أخذ هذا المال أو تحويله إلى أحد أقاربه عن طيب نفس فلا حرج في ذلك.
أما إذا كان لا يستطيع استرداده من الصندوق وهو يتركه مجبراً للمحاسب لأنه ليس له من الطرق والأساليب التي يتوصل بها إلى ذلك ما للمحاسب، فلا يجوز للمحاسب أخذ هذا المال لنفسه أو لأحد أقاربه، والواجب عليه أن يساعد هذا المقاول في الوصول إلى حقه، فقد أمر صلى الله عليه وسلم: بنصر المظلوم. في حديث متفق عليه، وهذا المقاول مظلوم بمنعه من الوصول إلى هذا المال. وراجع للأهمية في الموضوع الفتوى رقم: 77193.
والله أعلم.