عنوان الفتوى : مسح صاحب السلس على الخفين
الرجاء إيضاح كيفية المسح عنده صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لصاحب السلس اعتماد المسح، وكيف ذلك، كيف يجمع بين صلاتي الشفع والوتر مرة واحدة؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد المسح على الخفين فإن صفة مسحه صلى الله عليه وسلم لهما سبق بيانها في الفتوى رقم: 5345.
وهذا المسح جائز لأصحاب الأعذار كصاحب السلس وغيره حيث يمسح عليهما في وضوئه عند كل صلاة على الصفة المذكورة في الفتوى السابقة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56184.
وصاحب السلس إذا توضأ للفريضة جاز له أن يصلي بعدها ما شاء من نوافل وجمعه للشفع مع الوتر يمكن أن يكون معناه يصليهما معاً في وقت واحد مع الفصل بينهما بسلام وهذا هو الأفضل، ويحتمل أن يكون معناه يجمع بينهما بلا فصل بسلام وهذا جائز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58212، وهذه المسألة لا فرق فيها بين صاحب السلس وغيره.
والله أعلم.