عنوان الفتوى : حكم من تزوجت بدون ولي وطلقت عن طريق الإيميل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تحية طيبة.. وبعد: أرسلت سؤالي ولم أتلق الرد فأرجو الإجابة للضرورة تزوجت زواجا عرفيا من زميلي، مع العلم بأني مطلقة وتم الزواج بوجود شهود من غير ولي الأمر وتم الطلاق من خلال إيميل هل كل ما حدث معي شرعي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن سؤالك عدة مسائل:

الأولى: حكم كتابة الطلاق، ككتابته عن طريق رسائل البريد أو الجوال أو الفاكس، وقد بينا في فتاوى كثيرة أن جمهور العلماء على عدم وقوع الطلاق بالكتابة ممن يقدر على النطق، إلا إذا نوى الطلاق أثناء كتابته لألفاظ الطلاق، وانظري في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 50005.

الثانية: حكم الزواج بدون ولي، وهذا النكاح باطل، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 80499.

الثالثة: حكم الزواج العرفي، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 25024، وذكرنا أنه صحيح إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة لصحة النكاح، كما هي مبينة فيهما، وبما أن هذا النكاح كما قلت كان بلا ولي فهو نكاح باطل، وخلاصة القول: هو أنه إذا كان زوجك الأول كتب طلاقك ونوى مع تلك الكتابة إيقاع الطلاق، فقد وقع طلاقك وعليك أن تعتدي منه، فإذا انتهت عدتك جاز لك الزواج بشرط أن يكون بولي وشهود، وإذا كان الذي أوقع الطلاق عبر الإيميل هو الزوج الثاني فإن طلاقه أيضاً معتبر ولو كان زواجه بدون ولي، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 57310، ولمعرفة شروط وأركان عقد النكاح الشرعي تراجع الفتوى رقم: 7704.

والله أعلم.