عنوان الفتوى: النكاح العرفي جائز إذا توفرت فيه شروط صحة النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أدرس في استراليا وأرغب رغبة ملحة في الزواج فهل يجوز لي أن أتزوج بزواج عرفي وإني لا أطلب سوى العفة والاستقرار ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا توفرت في الزواج العرفي جميع شروط النكاح فهو جائز، ولا خلاف في صحته شرعًا، ولا يضره كونه لم يوثق في المحاكم .
والشروط التي يتوقف صحة النكاح عليها هي:
1- ولي المرأة كأبيها أو ابنها وما شابه ذلك .
2- الصداق، لقوله سبحانه: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة [النساء:4].
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: التمس ولو خاتمًا من حديد.
3- الصيغة وهي كل لفظ يقتضي الإيجاب والقبول من الطرفين .
4- شاهدان يشهدان على وقوع النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. رواه الطبراني وصححه في صحيح الجامع الصغير.
ومن هذا يتبين للسائل جواز النكاح العرفي إذا توفرت شروط صحة النكاح فيه .
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الزواج العرفي في بلاد الغربة مع رغبة المرأة في أن يكون الشهود بعيدين
حكم زواج السر والزواج العرفي
حكم الزواج بدون ولي ولا شهود
المرأة الكبيرة ذات الأبناء إذا تزوجت زواجًا عرفيًّا
الزواج العرفي من نصرانية
نسبة الولد في الزواج العرفي
سكن المرأة في بيت زوجها في زواج المسيار