عنوان الفتوى : من صور صحة دفع الزكاة للوالدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسئلكم بالله أن تجيبوني على سؤالي أدخر مالا في دفتر ادخار بنكي وهذا المال أصبح فيه فائض، فهل يجوز أن أتصدق بهذا الفائض إلى أبي أو أمي، علما بأنه سوف يستعمل المال إما في البناء أو للمداواة، مع العلم بأني لست ملزما بالإنفاق على أهلي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكر لك حرصك وننبهك أولاً إلى أمرين:

الأول: أنه لا ينبغي أن يسأل بالله إلا الجنة؛ لما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، قال عبيد الله: من سألكم بالله.

الثاني: أن تتأكد من كون البنك الذي تضع فيه مالك بنكاً إسلامياً، إذ لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية لما فيه من الإعانة على الإثم، هذا إذا لم يأخذ المودع فائدة ربوية؛ وإلا فإنه واقع في إثم الربا.

وأما ما يتعلق بأصل السؤال فجوابه: أنه يجب عليك أن تنظر في المال الذي تدخره فمتى بلغ نصاباً وجبت عليك زكاته كل سنة، ولا يصح أن تصرفها إلى والديك أو أجدادك لأنك ملزم شرعاً بنفقتهم عند فقرهم، إلا أن تفرض صورة تجب عليك فيها الزكاة ولا تكون ملزماً بالنفقة عليهم، كأن تكون لك خمس إبل سائمة تملكها للتقوت من لبنها أو بيعه والانتفاع بثمنه وهو لا يكفي إلا لنفقتك وزوجتك، ففي هذه الحالة تجب عليك زكاتها ويصح أن تدفعها إلى والديك، لأن نفقتهم غير واجبة عليك.

وأما الصدقة عليهم من أصل المال فلا شيء فيها بل هي خير من الصدقة على غيرهم، وهذا كله فيما إذا كنت تسأل عن زكاة مالك الحلال، أما إذا كان هذا المال عبارة عن فوائد ربوية، فالجواب أن الفوائد مال محرم يجب أن يتخلص منه كله بصرفه في مصالح المسلمين، ومن ذلك الفقراء والمساكين، فإن كان والداك فقراء وكنت لا تستطيع النفقة عليهم جاز أن تدفع لهم من ذلك المال.

والله أعلم.