عنوان الفتوى : أخذ الابن من مال أبيه دون علمه سرقة
ما حكم فتىً عمره أربع عشرة سنة سرق من أبيه نقوداً، لأن أباه لا يعطيه من المال شيئاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السرقة خلق ذميم عند الله تعالى، وعند عباده، ولا يطبع على ذلك الخلق إلا دنيء ساقط الهمة، لذلك كانت عقوبتها في الإسلام شديدة قوية رادعة.
وعلى ذلك، فيجب على المسلم أن يبتعد عنها، وأن لا يعود نفسه عليها، فإن المرء إذا مارس الخصلة الذميمة المرة والمرتين استمرأها واستحلاها واعتادها، حتى تصير له خلقاً لا يستطيع التخلص منه إلا بجهد جهيد.
وعلى هذا الفتى أن لا يأخذ من مال أبيه شيئاً إلا بعلمه ورضاه، وإن احتاج إلى نقود، فليسأل أباه بتلطف وسيعطيه ما يريد إن رأى أن في ذلك مصلحة له، لأن الأب مجبول على حب الولد والسعي في تلبية مطالبه، والاستجابة لرغباته، ولا يمنعه عادة مِن ذلك إلا العجز، أو كونه لا يرى مصلحة للولد في ذلك.
وإذا كانت هذه السرقة وقعت والابن دون البلوغ فلا إثم عليه، ولا حدَّ عليه كذلك لعدم التكليف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث، فذكر منهم "وعن الصبي حتى يشب." أخرجه أبو داود وابن ماجه.
ويضمن ما سرقه في ماله إن كان له مال، وإلا يكون في ذمته حتى يجد مالا يرده منه، جاء في الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير: (وضمن) الصبي ولو غير مميز (ما أفسد) أي ما أتلفه في ماله إن كان له مال وإلا اتبع بالقيمة في ذمته هذا هو الصواب. انتهى
وإذا كان الولد –الذي سرق- بالغاً فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، ويرد المال إلى أبيه، والجمهور على أنه لا حد في سرقة الولد من مال أبيه لوجوب نفقة الولد في مال أبيه إن كان فقيرا ولأنه يرث ماله، وله حق في دخول بيته، وهذه كلها شبهات تدرأ عنه الحد. والله أعلم.