عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (إذا خرجت لن تكوني على عصمتي)
كنت قد أرسلت إليكم ولكن تم إرسال رقم سؤال كلما استفسرت عنه قيل لي إنه غير موجود أرجو أن يتم إجابتي هذه المرة....هذه مواقف حدثت بيني وبين زوجي أريد أن أعلم إن كان منها ما يحتسب طلاق : أولا: قال لي يوما إذا خرجت لن تكوني على عصمتي......هو يقصد فقط المنع.....لأني لم أخرج يومها .... هو لم يحدد الوقت ولكن نيته والمفهوم من كلامه أنه في هذا اليوم فقط وفي هذا المشوار ولكنه لم يحدد في كلامه هل خروجي بعد ذلك يوقع اليمين ؟ ثانيا: كنا نتحدث يوما وقال لي إذا أهملت يوما في منزلك وأصبح غير مرتب سأغضب قلت له كيف قال أسيبك .....سألته قال والله أسيبك.....الكلام كله كلام عادي لا يوجد فيه نية لكن أنا موسوسة هل إذا تركت البيت يوما غير مرتب ولا أعلم ما حدود هذا يقع علي هذا اليمين ؟ُثالثا: سألته يوما هل سيبتني قبل ذلك (أنا أقصد طلقني بينه وبين نفسه) فقال لي سيبتك مرة مازحا (وحلف بعد ذلك أنه لم يكن يعلم أن قصدي بسيبتني طلقتني) ؟رابعا: كنت أمزح معه يوما وقال لي أنا سأضايقك مازحا أيضا....ولكن لأني أخاف وأوسوس قلت له كيف وفي بالي الطلاق أو الحلف به قال لي أنت عارفة كيف وكررهاوعندما سألته بعدها قال لي إنه لم يكن يقصد شيئا في البداية ثم عندما شعر بما في رأسي أراد أن يمازحني لأنه يعلم بوساوسي ثم قال لي ليس هناك شيء ليطمئني ولكنه لم يقل لي لفظ الطلاق أبدا هل أنا مطلقة أم لا وكم مرة هل هذه وساوس لقد حاولت إقناعه أن يأتي معي إلى دار الافتاء لأستشير ولكنه يقول إن ما بي وساوس وإنه متيقن من أنه لم ينو الطلاق أبدا وأن كل ما حدث لا يقع منه شيء......أنا واثقة من نيته لأني أعلم أنه يحبني ولكن أخشى أن يحتسب علينا طلاق بالهزل...أفتوني أفادكم الله ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجيب عن سؤال الأخت السابق في الفتوى رقم : 80272 ، وفيه الإجابة عن النقاط التي سألت عنها في هذا السؤال إلا نقطة : قولها (إذا خرجت لن تكوني على عصمتي) والجواب أنها كناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية الطلاق مع تحقق الشرط المعلق عليه وهو الخروج من البيت، فإذا كان يقصد الطلاق ووقع الشرط وهو الخروج يقع الطلاق حينئذ، لكن هذا اليمين المطلق يتقيد بالنية بالسبب والحامل عليه، وهو ما يسمى بـ( بساط اليمين ) فإذا كانت نية الحالف تفيد إطلاقه بيوم واحد ومشوار معين مثلا أو نحو ذلك، أو كان هناك سبب حمله على هذا اليمين، فإن اليمن ينحل بمضي اليوم المقصود أو المشوار، فلا تحنث بخروجها في غير اليوم أو لغير ذلك المشوار، كما لا تحنث إذا خرجت بعد زوال السبب الحامل على اليمين. وتراجع الفتوى رقم : 11200 ، والفتوى رقم : 13213 .
وأما قوله (أسيبك) إذا أصبح البيت غير مرتب فلا يقع بها الطلاق لأنها كناية وهو لا يقصد بها الطلاق كما قلت، وعلى افتراض أنه يقصد بها الطلاق فهي وعد، والوعد بالطلاق ليس طلاقا .
والله أعلم .