عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجته (أنت لست ملكي)
بصورة مباشرة هل العلاقة الزوجية علاقة ملكية المرأة للرجل، وهل كلمة (انك مش ملكي تطلق المرأة) وإذا اعتمد على النية في الجواب وفي حال نسيان الموقف الذي تمت فيه العبارة نسيانا باتا علما أنني أنسى تفاصيل الموقف .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج لزوجته (أنت لست ملكي) كناية في الطلاق لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه، قال في بدائع الصنائع من الحنفية: فصل: وأما الكناية.. كل لفظ يستعمل في الطلاق ويستعمل في غيره نحو قوله:.. لا سبيل لي عليك، لا ملك لي عليك، لا نكاح لي عليك، أنت حرة.. سمي هذا النوع من الألفاظ كناية; لأن الكناية في اللغة اسم لفظ استتر المراد منه عند السامع، وهذه الألفاظ مستترة المراد عند السامع، فإن قوله:.. " لا سبيل لي عليك " يحتمل سبيل النكاح، ويحتمل سبيل البيع والقتل ونحو ذلك. وكذا قوله: " لا ملك لي عليك " يحتمل ملك النكاح، ويحتمل ملك البيع ونحو ذلك. انتهى
وقال في مختصر خليل من المالكية: وإن قال: لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك لي عليك، أو لا سبيل لي عليك، فلا شيء عليه إن كان عتابا؛ وإلا فبتات انتهى.
وقال في مغني المحتاج من الشافعية: فقوله لزوجته: أعتقتك، أو لا ملك لي عليك، إن نوى به الطلاق طلقت، وإلا فلا. انتهى
وعليه فهذه الكلمة تحتمل الطلاق، فإن نوى بها الطلاق وقع؛ وإلا فلا.
وإذا نسي نيته فالأصل عدمها ولا عبرة بالشك. وانظر الفتوى رقم: 73239.