عنوان الفتوى: الحالات التي تباح فيها مفارقة الإمام قبل السلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهي الحالا ت التي يصح للمأموم أن ينفصل عن الإمام فيها، وتكون صلاته صحيحة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل وجوب متابعة المأموم لإمامه في جميع الصلاة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. لكن في بعض الأحيان تعرض أمور تبيح للمأموم مفارقة إمامه قبل سلامه ويكمل المأموم صلاته وحده وهذه الحالات ذكرنا أمثلة منها في الفتوى رقم: 47529، والفتوى رقم: 36975.  

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة