عنوان الفتوى : الأخ إذا كان فقيرا يأخذ من زكاة أخيه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كنت أشتغل في أحد المطاعم اضطررت إلى الاستقالة علما بأني سأظل بدون دخل لمدة ثلاثة أشهر وعندي كراء وفواتير إضافة إلى مأكلي ومشربي وفرت بعض النقود للذهاب لزيارة والدي في المغرب اللذين لم أرهما لمدة عام ونصف ، أخ لي أكبر عرض علي أن يعطيني زكاة الحول لمساعدتي فهل تجوز علي ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المال الذي بيدك كافيا لسد حاجاتك الضرورية وحاجة من تجب عليك نفقته إن وجد بعد قضاء الديون التي عليك فأنت إذاً غير مصرف للزكاة فلا يجزئ دفع الزكاة لك ، وأما إن كان المال لا يكفي لذلك وليست عندك حرفة تستغني بها فأنت مصرف للزكاة ، وعليه فلا مانع من أن تأخذ زكاة مال أخيك بل الأفضل له في هذه الحالة إعطاؤك من زكاته لاشتمال ذلك على صلة وصدقة ، وراجع الفتوى رقم : 53072 .
والله أعلم .