عنوان الفتوى : تعطى الزكاة للأخ ما دام مستحقا لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توضيح عن رقم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في إعطاء أخويك الزكاة ما داما مستحقين لها ومثلهما كل ذي قرابة فقير غير الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، بل دفع الزكاة إلى هذين الأخوين أفضل من دفعها لغيرهما لأنهما من القرابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه.

والله أعلم.