عنوان الفتوى: إرضاع الأم لأخيها هل يحرم بنت الخال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد الزواج من بنت خالي وأمي أرضعت أخاها أقل من ثلاث رضعات فهل تحل لي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لم تجتمع مع بنت خالك على ثدي واحد أي لم ترضع من أمك، ولم ترضع من أمها، ولم ترضعكما امرأة أخرى فلا مانع شرعا من الزواج بها ، لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ {الأحزاب: 50 } ولا اعتبار لرضاع أمك لأخيها ولو كان خمسا مشبعات .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها