عنوان الفتوى : المطالبة بالقصاص وعدم الافتيات على السلطان
حدثت بيننا وبين أقاربنا مشكلة وقاموا بالاعتداء على أبناء عمنا بالضرب والتكسير وقاموا بضرب زوجة عمي بحديدة في رأسها فأصيبت إصابة بالغة ودخلت المستشفى ليومين ومن ثم توفاها الله ........ نحن الآن لا نريد أن ننتقم بعشوائية أومن هذا القبيل لكننا نريد تحكيم الشرع في القاتل، لذلك ما هو حكم الشرع في القاتل ؟ علما بأن القاتل عندما قتل كان يهاجم بيت القتيل، الرجاء الإجابة علينا بأسرع وقت ممكن قبل أن يتهور أي شاب من العائلة، إجابتكم يتوقف عليها حياة بشر إن لم تجيبوا بحكم الشرع بسرعة. بارك الله فيكم الرد سريعا على الاميل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأرحام والأقارب يتعين عليهم السعي في تفادي تفاقم المشاكل التي تقع بينهم، والحرص على الصلح وعفو بعضهم عن بعض.
وقد صرح الفقهاء بأن القاضي يندب له حث الخصوم على الصلح، ويجب إذا خاف تفاقم المشكلة.
قال صاحب الكشاف في باب القضاء:
بالصلح مر الأرحام والأكارما * ندبا وحتما إن تخف تفاقما.
فعليكم بالسعي في الإصلاح بين هؤلاء الأقارب عملا بقول الله تعالى: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ {النساء: 114}
وليعلم أن القاتل قد اكتسب إثما عظيما قد توعد الله فاعله المتعمد بالنار، فقال تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}
وقد شرع الله لولي الدم أن يطلب من السلطان أو نائبه أن يقتص له منه ولا يجوز قتل غيره إلا إذا ثبت أن جمعا تمالؤوا على قتل شخص فيقتلون به.
قال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا {الإسراء:33}
وقال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى {البقرة: 178}
وثبت عن عمر أنه قال فيمن قتله قوم: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. رواه مالك في الموطأ. ولا يسوغ الافتيات على السلطان بأن يقوم ولي الدم بقتل القاتل دون الرجوع إلى السلطان فإن ذلك قد يعرضكم لتفاقم المشكلة وملاحقة بعضكم أو سجنهم.
وينبغي أن تراجعوا المحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع ووسائل الإثبات.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 13598، 72397، 10808، 11470، 36858، 29819، 72198.
والله أعلم.