عنوان الفتوى : موجبات قتل النفس ومن الذي يتولى إقامة الحد
أنا أمشي مع شخص ثلاث سنوات. أدخلته يوما ما بيتي فجلس على الكمبيوتر و استطاع ان يحصل على البريد الإلكتروني الخاص بأختي. وحادثها أكثر من 6 شهور مدعيا بأنه فتاة. وكان يعلم بأن أختي وجميع أهلي هم من الأتقياء جدا وذلك من خلال العشرة التي كانت بيني وبينه ومن محادثته مع أختي والاستماع إلى آرائها حيث كانت هي تريد أن تدعوها للحجاب ومع ذلك استمر بالحديث معها وحاول أن يتحدث معها عن مواضيع غير أخلاقية حيث قال لها مرة هل تريدين أن تتزوجي عندما تكبرين. وأنا عرفت بأنه يتحدث إليها عندما كان يحادثها ذات مرة فرأيت البريد الإلكتروني الخاص به عن طريق الصدفة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن قتل النفس لا يباح إلا بإحدى ثلاث، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف حيث قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
ثم على تقدير استحقاق المرء للقتل، فإن إقامة الحد عليه ليس من حق أي أحد إلا السلطان أو نائبه كالقاضي، وهذا ما نص عليه أهل العلم.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد، لأن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم تستوف إلا بإذنهم، ولأن استيفاءها للإمام.
والمراد بالإمام الخليفة العام، فلا تعد إلى التفكير في هذا الموضوع، وإنما عليك أن تنصح أختك بتجنب المحادثة مع هذا الشخص أو غيره من الرجال، وتأمره هو بالابتعاد عن الحديث مع أختك، وبالتوبة مما صدر منه.
والله أعلم.