عنوان الفتوى : ما يلزم من قال لأخيه أنت ديوث
ما حد القذف -ليس بالزنا أو اللواط- بالدياثة؟ حيث قلت لأخي: أنت ديوث، عندما كنت منفعلا، وكان قصدي أنه لا غيرة له، ويجب أن يغار بحكم هذا الزمن، ولم يكن قصدي المعنى الحقيقي للدياثة، والأهم أني لم أكن أعرف أنه ذنب أو شيء محرم، بمعنى أني كنت جاهلا بالذنب، وكان ظني أن القذف يكون بالزنا واللواط فقط، ولكني قرأت أن القذف بالدياثة حده التعزير، فماذا علي فعله الآن؟ لقد تبت إلى الله واستغفرته، فهل انتهى الذنب أم علي شيء يجب فعله أيضا؟ هل استحل من أخي مثلا؟ هذا شيء سهل، لكن إذا كان علي تعزير فمن يعزرني، فالأمر حدث بيني وبين أخي، ومن غير المعقول أن أحكي لأحد ما حصل، فأفتونا بارك الله فيكم، ولو يوجد مجال من فضلكم أن ترسلوا لي الإجابة على البريد الإلكتروني، من دون نشر الفتوى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 158417 أن من قال هذه الكلمة استحق التعزير، قال ابن قدامة في المغني: "فصل: وإن قال لرجل يا ديوث، يا كشخان. فقال أحمد: يعزر. وقال إبراهيم الحربي: الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته. وقال ثعلب: القرطبان الذي يرضى أن يدخل الرجال على امرأته. وقال: القرنان والكشحان، لم أرهما في كلام العرب، ومعناهما عند العامة مثل معنى الديوث أو قريبا منه. فعلى القاذف به التعزير، على قياس قوله في الديوث؛ لأنه قذفه بما لا حد فيه".
وقد بينا بالفتوى رقم: 32122 أن الحدود والتعزيرات إنما يقيمها الإمام، لا آحاد الناس.
ولا يلزمك مطالبة المحكمة بتعزيرك؛ بل الأولى أن تستر نفسك، وانظر الفتوى رقم: 212674.
ويلزمك أن تتحلل من أخيك، وانظر الفتوى رقم: 202150.
والله أعلم.