عنوان الفتوى : هبة الأب ماله كله لبناته في حياته
ما قولكم في رجل عنده بنات فقط، وليس لديه زوجة وعنده إخوان وأخوات، وخوفاً منه من مطالبة إخوانه بالميراث بعد موته، قام بكتابة أملاكة بيعا وشراء لبعض من بناته، علماً بأن إحدى بناته رفضت هذه الفكرة من أبيها لعلمها بحقوق أعمامها في الميراث، وقامت بنصحه ولم ينتصح، فما حكم العمل الذي قام به هذا الرجل، هل هذه البيعة صحيحة، علماً بأنه لم يكن هناك قيمة حقيقة للبيعة، وأنما كانت بيعة صورية، وقامت البنت بإعلام أعمامها بما قام به أبوها بعد موته من بيع للأملاك حتى تبرئ ذمة أبيها مما عمله في حياته بحقهم، علماً بأن أعمامها لم يطالبوا بشيء من الميراث بعد معرفتهم بذلك، هل عليها شيء كونها أخبرت أعمامها بما فعله أبوها، وهل لهذه البنت الحق بالمطالبة الآن بحقها في الميراث من إحدى أخواتها، علماً بأن أباها طلب من الأخت الأولى التنازل لأختها عن أحد البيوت المباعة لها قبل موته، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هبة الرجل ماله لبناته في حال حياته جائزة، وتنفذ إن حزن الموهوب في صحته، ولا يهم كونه كتب ذلك بصفة البيع، وأما إعطاؤه لبعض البنات دون بعض فهو خلاف العدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
وقد قدمنا في عدة فتاوى تفصيل الأمر وبيان الخلاف بين العلماء في وجوب العدل واستحبابه، وذكرنا أن الجمهور يرون استحبابه وأنه رجح بعض المحققين وجوبه، وسنحيلك على بعض تلك الفتاوى لاحقاً.
وننصحك إن كنت ممن لم يعطهم الأب شيئاً من المال سابقاً أن تصبر وتصفح ولا تثير مشاكل بينك وبين أخواتك، فالمال ظل زائل والعلاقة الحسنة مع الإخوان أعظم مكسب، ومن صبر كان الله عوناً له، واعلم أنه إذا كان الوالد عمل هذا في مرض موته فإنه يعتبر فعله وصية لوارث وهي لا تجوز ولا تنفذ إلا أن يجيزها باقي الورثة، ونرجو أن لا يكون على هذه البنت إثم في إخبارها أعمامها إن كانت تريد إصلاح الخطأ وسلامة أبيها من أن يلحقه إثم، وننصح الأعمام بالتنازل لبنات أخيهم والتلطف بهن والإحسان إليهن، وراجع في موضوع العدل بين الأولاد والوصية للوارث وحرمان بعض الورثة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6242، 52160، 59072، 60742، 19637، 66450، 54348، 45224، 57882.
والله أعلم.